هل يجب الصَّوم على كثير النِّسيان؟
الجواب: إذا كان ينسى نسيانًا يُفقده العقل، بمعنى: أنه وصل إلى درجة الخَرَف الذي لا يُميِّز فيه الإنسانُ بين الأشياء تمييزًا مستقرًّا؛ فعند ذلك لا يجب عليه الصيام، وبالتالي فلا يجب أن يصوم، ولا تجب عليه الكفارة.
وأما إذا كان يحضر ويغيب، فيحضر ذهنه ولكن ينسى فهنا النسيان قد يعتري حتى الأصحاء، لكنه حاضر ويدرك فهذا لا يرفع التكليف، فوجود النسيان أو كثرة النسيان لا يرتفع به التكليف، والذي يرتفع به التكليف هو غياب العقل، أما نسيان الأشياء وعدم ذكرها فهذا لا يؤثر على ثبوت التكليف في حقه، وبالتالي ينبغي النظر في حال هذا الرجل، فإذا كانت الإشكالية أنه ينسى ويشرب في نهار رمضان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» صحيح البخاري (1831)، وصحيح مسلم (1155).
وأما إذا كان ينسى بمعنى أنه وصل لدرجة الخرف، فلا يميز ولا يدرك، فعند ذلك لا حرج عليه في ترك الصيام؛ لأنه ليس من أهل الصيام، ولا تجب عليه الكفَّارة في هذه الحال؛ لأن الكفارة والفدية إنما تجب فيمن كان من أهل الصيام لكنه لا يُطيقه ولا يستطيعه، إما لمرض دائم أو لكبر وهرم مع ثبوت العقل، وأما إذا زال العقل فإنه إذا ارتفع العقل ارتفع التكليف.