حكم من تتابع حملُها ولم تستطع القضاء
نقول لها: لا حرج عليكِ، ومتى ما استطعتِ فصومي ما عليكِ من الأيام، الله تعالى يقول: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة: 184]، هذا في صيام الفرض، فالقضاء كذلك، فإذا لم تستطع فإنها تصوم متى ما استطاعت.
وقد يمتدُّ حملُها الآنَ إلى أن يدركها رمضان، وبالتالي فهي لن تستطيعَ أن تصوم قبل رمضان القادم، فلا حرج أن تصومَ بعد رمضان القادم، وليس عليها إلا الصيامُ فقط وليس عليها إطعام، حتى على قول من يقول: إذا أخر عن رمضان يجب عليه أن يطعم، فهذا فيما إذا كان تأخيره من غير عذر، وهي قد أخرت لعذر.
المقدم: ما مرَّ من الوقت من بعد رمضان كشهر شوال وذي القعدة وذي الحجة لا يلزمها بالكفارة؟
الشيخ: لا؛ لأنَّ هذا واجب موسَّع، لم يُضيَّق عليها القضاءُ فيه، ولم يطلب منها أن تقضي في أول الوقت، فلمَّا طرأ ما تعذر به وامتدَّ هذا إلى رمضان فإنها معذورة.