حُكم الشُّرب والأكلِ أثناء أذانِ الفجر لمن يريد الصوم
في أكثر التَّقاويم، هناك تقديم قدره في أقل التقديرات خمس دقائق، وبالتالي أكل الآكل وشرب الشارب في وقت الأذان، إذا كان يؤذن وفق التقويم لا يعد إشكالاً للصوم لأنه لم يتبيَّن الفجر، والله تعالى يقول: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ - أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ - أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ»صحيح البخاري (621)، صحيح مسلم (1093).، وفي رواية: «إنَّ بلالاً يؤذِّن بليلٍ، فكُلُوا واشَرَبوا، حتى يؤذِّن ابنُ أمِّ مكتوم»صحيح البخاري (617)، صحيح مسلم (1092)، وجاءت زيادة في الحديث الصَّحيح قال: «وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، لاَ يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ»صحيح البخاري (617)، يعني: طلع الفجر وتبين، فإذا كان المؤذن يؤذن على الوقت فهنا لا يجوز لا أكل ولا شرب ولو كان في يده، ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ﴾، وقد تبين بأذان المؤذن الذي يؤذن على الوقت، وإذا كان المؤذن يؤذن على التقاويم كما هو الحال في أكثر بلدان الدنيا، فإنه لا بأس أن يأكل ويشرب، والأحوط له أن يجتنب ذلك، لكن لو أكل وشرب فصومه صحيح.