مشروعية السواك للصائم
ما يصل إلى الجوف، مما يكون من أثر مضمضة أو سواك مشروع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسل فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، أَوْ عَلَى النَّاسِ؛ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ»صحيح البخاري (887)، في روايةٍ ذكرها البخاري معلقة. فكل هذا لا حرج فيه؛ لأنه مما لا يمكن التحرز منه، لكن ينبغي فيما يتعلق بالسواك الرَّطِب أن يتوقَّى الإنسانُ استعماله، خشيةَ أن يصل إلى جوفه شيء، ولو وصل بغير اختيارٍ فالصيام صحيح، فالله تعالى يقول: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: 5]، فلا حرجَ على الصَّائم فيما يصل إلى الجوف مما لا اختيار له فيه.
وأيضًا بقايا الطعام، لو أنَّ الإنسان احتاج إلى مضمضة، غسول فم، معجون، وما أشبه ذلك، فكل هذا مما لا اختيار للإنسان في توقِّيه، مع حرصه على أن لا يصل إلى جوفه شيء فصومه صحيح.
وهنا قاعدة أقولها لإخواني وهي: إذا دار الأمر بين أن يصح صومك أو أن لا يصح؛ فالأصل صحة الصوم، ولذلك لابدَّ في الفطر من نية، ولذلك لو أكل الإنسان أو شرب وهو ناسٍ، فإنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»صحيح مسلم (1155).