حكم الحامل إذا أدركها رمضان وعليها أيام قضاء
إذا كانت لا تستطيع القضاء، لأجل حملها، ففي هذه الحال تقضي بعد رمضان إن شاء الله تعالى؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، والحامل ملحقةٌ بالمريض، لحاجتها إلى الصوم، وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عن الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنْ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ» رواه ابن ماجة (1667)، والترمذي (715)، والإمام أحمد في المسند (19069)، فمعنى هذا: أنها تترخَّص بهذه الرخصة فتقضي بعد ذلك إن شاء الله تعالى.
وهل يلزمها إطعامٌ؟ لا يلزمها إطعام، بل يكفيها القضاءُ؛ لكون الآية لم تنصَّ إلا على القضاء، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.
المقدم: يقودنا هذا إلى قضية أن هناك نوعًا من التساهل في الجانب هذا، فمثلاً: الأخت هي حامل، تعرف موعد الدخول في الشهر التاسع، وموعد إثقالها، فكان الأولى في وقت قدرتها أن تصوم.
الشيخ: الأولى المبادرة، لكنك تعرف أن قد لا يكون مخطَّطًا، بل قد يحصل فجأةً، فالمهم أن الذي ينبغي هو المبادرة، الله تعالى يقول: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ﴾ [آل عمران: 133]، فالسير إلى الله تعالى ينبغي أن يكون سيرًا سريعًا وليس سيرًا وانيًا، فمن حيث الواقع في سؤال الأخت، لا نستطيع أن نقول إنها فرَّطت، لا ندري، وهذا من الواجب الموسع.
فبالتالي إذا كانت لا تستطيع أن تقضي الآن لحملها، فإنها تقضي إن شاء الله تعالى بعد رمضان، بعد أن تضع الحمل وتستريح، تقضي الأيام التي عليها من الشهر السَّابق، وإذا أفطرت أخذت من هذا الشهر شيئًا، فأيضًا تقضيه وليس عليها إلا القضاء.