حكم البخور والعطر للصائم
بيَّن الله تعالى المفطِّرات في كتابه، وجاءت السنة بتوضيحها أيضًا، ففي الكتاب ذكر اللهُ تعالى أصول المفطِّرات: ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا﴾[البقرة: 187]، هذا مفطِّر، ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].
فالمفطِّرات هي: الجماع، والأكل، والشرب، وألحقت السنَّة بها أشياء كالحجامة مثلاً على قول، والقيء وهو إخراجُ ما في الجوف في قول الجماهير، وحكي الإجماع عليه، فالمقصود أنه لا نقول في شيء من الأشياء أنه مفطِّر حتى يقوم الدليل، فالبخور والعطر لا دليل على أنهما يفطران، وما يُقال بأن هناك أجرامًا ترتفع إلى الرأس وتنعقد في الجوف، ويكون قد دخل جوفه شيء من المفطِّرات فهذا ليس بصحيح، ولو كان البخور مفطرًا لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن البخور موجود في زمانه، وليس أمرًا حادثًا حتى نقول: لا وجود له أو لا معرفة لهم به.
فالمقصود أنه ينبغي في كلِّ من قال في شيء من الأشياء: إنه مفطر؛ أن يقيم الدليل عليه، وإذا لم يكن دليل فالأصل عدم التَّفطير، ولا دليل على الفطر بالبخور والأطياب.