×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / نكاح / أراد الزواج من الثالثة فدعت عليه الأولى والثانية

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

أراد الزواج من الثالثة فدعت عليه الأولى والثانية السؤال: (صيغة مقترحة) رجل له زوجتان، وأراد أن يتزوج بثالثة فدعتا عليه، فهل يستجاب دعاؤهما، مع أنه لا يقصر معهما ويعدل ما استطاع؟ الجواب: في مسند الإمام أحمد بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم، ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما يدخرها له في الآخرة، وإما أن يكشف عنه السوء بمثلها»+++رواه ابن أبي شيبة (29170)، وأحمد (11133)، وصححه عبد الحق في الأحكام الصغرى (2/893)، وقال ابن حجر في إتحاف الخيرة (6166): "رواه الإمام أحمد بن حنبل والبزار في مسنديهما بأسانيد جيدة..."---، فإذا دعا الإنسان على غيره بما فيه إثم أو قطيعة رحم، فإنه لا يستجاب له، ويأثم بدعائه؛ لأنه معتد، فإذا كان هذا الأخ قائما بالحق ويستطيع العدل، وكان دعاء زوجتيه عليه بسبب الغيرة وكراهية أن يشاركهما امرأة ثالثة، فهنا لا يضره دعاؤهما. لكن الحقيقة أنه هو الآن يشهد لنفسه أنه يستطيع العدل، والواقع أن بعض الناس لا يعدل، ولا هو قادر على العدل، ومع هذا تجده يطلب زواج ثالثة، أو رابعة؛ بذريعة قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنىٰ وثلاث ورباع﴾، وينسى آخر الآية: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة﴾+++النساء: 3---، وبه يتبين أن الإباحة أو الندب ليس مطلقا، إنما في حال إمكان العدل، وإلا فالواجب الاقتصار على واحدة، فإذا كان غير قائم بالعدل والنفقة الواجبة، فأخشى أن يستجاب دعاؤهما عليه؛ لأنهما مظلومتان، والله أعلم.

المشاهدات:4650

أراد الزواج من الثالثة فدعت عليه الأولى والثانية

السؤال: (صيغة مقترحة)

رجل له زوجتان، وأراد أن يتزوج بثالثة فدعتا عليه، فهل يستجاب دعاؤهما، مع أنه لا يقصر معهما ويعدل ما استطاع؟

الجواب:

في مسند الإمام أحمد بإسنادٍ لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم، ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما يدخرها له في الآخرة، وإما أن يكشف عنه السوء بمثلها»رواه ابن أبي شيبة (29170)، وأحمد (11133)، وصححه عبد الحق في الأحكام الصغرى (2/893)، وقال ابن حجر في إتحاف الخيرة (6166): "رواه الإمام أحمد بن حنبل والبزار في مسنديهما بأسانيد جيدة..."، فإذا دعا الإنسان على غيره بما فيه إثم أو قطيعة رحم، فإنه لا يستجاب له، ويأثم بدعائه؛ لأنه معتدٍ، فإذا كان هذا الأخ قائمًا بالحق ويستطيع العدل، وكان دعاء زوجتيه عليه بسبب الغيرة وكراهية أن يشاركهما امرأة ثالثة، فهنا لا يضره دعاؤهما.

لكن الحقيقة أنه هو الآن يشهد لنفسه أنه يستطيع العدل، والواقع أن بعض الناس لا يعدل، ولا هو قادر على العدل، ومع هذا تجده يطلب زواج ثالثة، أو رابعة؛ بذريعة قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾، وينسى آخر الآية: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾النساء: 3، وبه يتبين أن الإباحة أو الندب ليس مطلقًا، إنما في حال إمكان العدل، وإلا فالواجب الاقتصار على واحدة، فإذا كان غير قائم بالعدل والنفقة الواجبة، فأخشى أن يستجاب دعاؤهما عليه؛ لأنهما مظلومتان، والله أعلم.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات93998 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89899 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف