حكم النظرة الشرعية، وما يجوز للمرأة كشفه للخاطب
السؤال: (صيغة مقترحة)
ما حكم نظر الخاطب لمن يريد خطبتها؟ وما حدود هذا النظر؟
الجواب:
النظرة الشرعية وهي نظرة الخاطب لمن يريد الزواج بها أمر مشروع، وهو سُنَّة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»رواه أحمد (14586)، وأبو داود (2082)، وصححه الحاكم (2696) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه عبد الحق في الأحكام الصغرى (2/606).، وعن أبي هريرة، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنظرت إليها؟»، قال: لا، قال: «فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا»رواه مسلم (1424)..
ولم يذكر النبي صلى الله وعليه وسلم ما حدود هذا النظر، هل ينظر إلى وجهها وكفيها، أو إلى قوامها أو شعرها؟ إنما قال: «ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها» أي: ما يُرغِّبه في نكاحها، وهو ما جرت به عادة مما تظهره عند محارمها؛ كشعرها ووجهها ويديها، وجسدها في الجُملة، ولا بأس من تكرار النظر بقدر ما يحصل به المقصود، والله أعلم.