حكم تقصير المرأة في معاملة زوجها
السؤال: (صيغة مقترحة)
امرأة تزوج عليها زوجها، فلم تتحمل ذلك، وصارت تقصر في معاملته، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الواجب على المرأة أن تصبر على ما قدرّه الله تعالى عليها إذا تزوج عليها زوجها؛ فإن ذلك من الابتلاء بلا شك, وفيه من المشقة على المرأة ما هو معلوم ومعروف, ولكن هنا أُذّكرها بما ذكره الله تعالى للمؤمنين: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾البقرة:216., فما يكرهه الإنسان قد يكون فيه من الخير ما لا يخطر له على بال، وبالتالي ينبغي أن تصبر وتحتسب، هذا في جانبها, وأما الزوج فيجب عليه أن يراعي الموضوع، ويبحث عما يلطف الأمر، ويخفف المصاب على المرأة، وأن يُراعي العدل؛ فإن الشريعة ضبطت هذا الموضوع بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد, فينبغي مراعاة ما جاءت به الشريعة.