حكم الزواج بأخوات الأخت من الرضاع
السؤال:
إحدى بنات خالته رضعت من أمه، فما حكم الزواج بإحدى أخواتها؟
الجواب:
كون إحدى بنات خالته رضعت من أمه لا يؤثر على بقية بنات خالته اللاتي لم يرضعن منها؛ لأن التحريم بالنسبة للمُرتضع ينتشر فيه وفي فروعه فقط، دون إخوانه، وأصوله، وعليه فيجوز الزواج بأخت أخته من الرضاع، والله أعلم.