اشتراط الزوجة أنه إن غاب عنها مدة معينة فلها الفسخ
السؤال:
ما حكم اشتراط المرأة على زوجها أنه إذا تغيَّب عنها أكثر من شهر فلها حق الفراق؟
الجواب:
هذا الشرط صحيح؛ بناءً على قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالاً، أو أحل حرامًا»رواه الترمذي (1352) عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه، وصححه، ورواه أبو داود (3594)، والحاكم (2309) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه ابن دقيق العيد في الإلمام (849)، انظر: البدر المنير (6/685). فالشروط عمومًا يجب الوفاء بها؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾المائدة:1., والأمر والوفاء بالعقد يشمل أصل العقد وأوصافه، والشروط من أوصاف العقود، لكن فيما يتعلق بالنكاح يتضاعف الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحق الشروط أن توفوا به، ما استحللتم به الفروج»رواه البخاري (2721) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.، فيجب عليه أن يفي بما شُرِط عليه، فإذا لم يفِ فهو آثم، وللمرأة أن تفسخ النكاح بسبب عدم وفائه بما التزم من الشروط.