×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / نكاح / اشتراط الزوجة أنه إن غاب عنها مدة معينة فلها فسخ النكاح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

اشتراط الزوجة أنه إن غاب عنها مدة معينة فلها الفسخ السؤال:  ما حكم اشتراط المرأة على زوجها أنه إذا تغيب عنها أكثر من شهر فلها حق الفراق؟ الجواب: هذا الشرط صحيح؛ بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما»+++رواه الترمذي (1352) عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه، وصححه، ورواه أبو داود (3594)، والحاكم (2309) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه ابن دقيق العيد في الإلمام (849)، انظر: البدر المنير (6/685).--- فالشروط عموما يجب الوفاء بها؛ لقول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾+++المائدة:1.---, والأمر والوفاء بالعقد يشمل أصل العقد وأوصافه، والشروط من أوصاف العقود، لكن  فيما يتعلق بالنكاح يتضاعف الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحق الشروط أن توفوا به، ما استحللتم به الفروج»+++رواه البخاري (2721) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.---، فيجب عليه أن يفي بما شرط عليه، فإذا لم يف فهو آثم، وللمرأة أن تفسخ النكاح بسبب عدم وفائه بما التزم من الشروط.

المشاهدات:6578

اشتراط الزوجة أنه إن غاب عنها مدة معينة فلها الفسخ

السؤال: 

ما حكم اشتراط المرأة على زوجها أنه إذا تغيَّب عنها أكثر من شهر فلها حق الفراق؟

الجواب:

هذا الشرط صحيح؛ بناءً على قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالاً، أو أحل حرامًا»رواه الترمذي (1352) عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه، وصححه، ورواه أبو داود (3594)، والحاكم (2309) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه ابن دقيق العيد في الإلمام (849)، انظر: البدر المنير (6/685). فالشروط عمومًا يجب الوفاء بها؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِالمائدة:1., والأمر والوفاء بالعقد يشمل أصل العقد وأوصافه، والشروط من أوصاف العقود، لكن  فيما يتعلق بالنكاح يتضاعف الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحق الشروط أن توفوا به، ما استحللتم به الفروج»رواه البخاري (2721) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.، فيجب عليه أن يفي بما شُرِط عليه، فإذا لم يفِ فهو آثم، وللمرأة أن تفسخ النكاح بسبب عدم وفائه بما التزم من الشروط.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات93793 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89655 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف