السؤال:
امرأة تقول: إن ابنتها أرضعتها عمتها ـ عمة البنت ـ وهذه العمة لها ابن، فكيف التعامل معه؟
الجواب:
مسألة بمن يتعلق تأثير الرضاعة؟ يكثر السؤال عنها، وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» رواه البخاري (2645)، ومسلم (1447) عن ابن عباس رضي الله عنهما، واللفظ للبخاري.، و(من) هنا للسببية، والمعنى أنه يحرم بسبب الرضاعة، مثل الذي يحرم بسبب النسب.
في عملية الرضاع عندنا طرفان: المرضعة، والمرتضع الذي رضع منها ـ ذكرًا كان أو أنثى ـ، فأثر الرضاع بالنسبة للمرضعة ينتشر في أصولها وفروعها وحواشيها، فتكون هي أمًّا للمرتضع، وأبوها جدًّا له، وأمها جدة له، وأولادها إخوانًا له ـ السابقين للرضاع أو اللاحقين ـ وإخوانها وأخواتها أخوالًا له، وكذلك الحكم في الزوج صاحب اللبن، فيكون أبًا للمرتضع، وينتشر التحريم في أصوله، وفروعه، وحواشيه.
وأما بالنسبة للمرتضع، فالتحريم ينتشر في فروعه فقط، فأولاده يحرمون على المرضعة، وأما أصوله كأبيه، وحواشيه كإخوانه، فلا أثر للرضاعة فيهم، فيبقون أجانب عن المرضعة، ويجوز لهم الزواج بها. فبالنسبة للأخت السائلة، فابنتك التي رضعت من عمتها تكون ابنتًا لها من الرضاع، وأختًا لأولادها ـ سواء من رضع معها، أو سبقها، أو لحقها ـ، وإخوان العمة أخوالاً لها، وأعمام العمة أعمامًا لها، وأخوال العمة أخوالاً لها، وينتشر التحريم أيضًا في زوج العمة ـ صاحب اللبن ـ بنفس الطريقة، في أصوله، وفروعه، وحواشيه؛ لأنه أب لها من الرضاع.
وأما بالنسبة لك فلا أثر للتحريم عليك، فأولاد عمة بنتك، أجانب عنك، وكذا زوجها، وإخوانها، فلا تثبت علاقة بينك وبينهم، وكذلك أولادك الذين لم يرضعوا من هذه المرأة، لا يكونون أبناء لها من الرضاع، وكذلك زوجك لا أثر لهذه الرضاعة فيه.
وهذه الأحكام تثبت إذا ثبتت الرضاعة بشروطها، وهي خمس رضعات مشبعات في الحولين، والله أعلم.