×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

شرائد الفوائد / شرائد الفوائد / مسألة التأخر القليل في الصرف

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:5847

واختلف إذا كان التأخير يسيرا: ولم يطل فكرهه مالك مرة.

واستخفه أخرى فقال في كتاب محمد فيمن صرف دراهم بدنانير فقال: أذهب بها إلى الصراف فأرى، وأزنقال أما الشيء الخفيف فأرجو أن لا يكون به بأسقال: وقد يشبه ما إذا قاما إليه جميعا فأجاز القيام والافتراق عن المجلس إذا كان يسيرا، وعلى هذا يجوز العقد على ما هو غائب عنهما على مثل ذلك القرب إذا كان في ملكه.

وقال في المدونة: في الذي يصرف دينارا من صراف فيزنه، ويدخله تابوتهلا يعجبني، وليترك الدينار على حاله حتى يخرج دراهمه فيزنها ثم يأخذ الدينار، ويعطي الدراهم قال محمد: وليرد ديناره إليه ثم يتناجزان، وهذا كله حماية، ولا يفسد به صرف انتهى ونقله عنه ابن عرفة فقال: وفي يسير التأخير طرق اللخمي في خفته، وكراهته قولانلرواية محمد من صرف دراهم بدينار، وقال أذهب إلى الصراف ليرى، ويزن لا بأس بما قرب منه وقوله فيها أكره أن يدخل الدينار تابوته أو يخلطه ثم يخرج الدراهم بل يدعه حتى يزن فيأخذ، ويعطي ثم ذكر طريقة غيره لكنه عزا المسألة لسماع ابن القاسم، وليست فيه إنما هي في سماع أشهب ونصها في أول رسم منه سئل مالك عن الرجل يصرف من الصراف دنانير بدراهم، ويقول له: اذهب بها فزنها عند هذا الصراف، وأره وجوهها، وهو قريب منه فقال: أما الشيء القريب فأرجو أن لا يكون به بأس، وهو يشبه عندي ما لو قاما إليه جميعا فأرجو أن لا يكون به بأسفقيل لمالك لعله يقول قبل أن يجب الصرف بينهما أصارفك على أن أذهب بها إلى هذا فيزنها وينظر إليها فيما بيني، وبينك قال هذا قريب فأرجو أن يكون لا بأس به، ابن رشد استخف ذلك للضرورة الداعية إذ غالب الناس لا يميزون النقود ; ولأن التقابض قد حصل بينهما قبل ذلك فلم يكونا بفعلهما هذا مخالفين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء)) ولو كان هذا المقدار لا يسامح فيه في الصرف لوقع الناس بذلك في حرج شديد،والله تعالى يقول، ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾، وأما قوله وهو يشبه عندي أن لو قاما إليه جميعا فلا شك أن قيامهما إليه جميعا بعد التقابض أحب من قيام أحدهما إليه وحده، وقيل إن قوله هذا مخالف لكراهته في المدونة أن يتصارفا في مجلس، ثم يقومان فيزنان في مجلس آخر وليس عندي هذا خلافا له; لأن مسألة المدونة فأما بعد عقد التصارف، وقبل التقابض من مجلس إلى مجلس، ولا ضرورة تدعو إلى ذلك وهذه المسألة إنما قاما فيها بعد التقابض للضرورة الماسة في ذلك انتهى. فانظر كلام ابن رشد فليس فيه إجازة التأخير القريب، بل لا بد عنده من التقابض، ومسألة المدونة التي أشار إليها ابن رشد هي قولها، وأكره أن يصارفه في مجلس، ويناقده في مجلس آخر قال أبو الحسن: الكراهة هنا على المنع، وقال في الطراز: في شرحها للمسألة صورتان:

إحداهما:أن يعقد معه الصرف، ويريه الذهب فيقول: أذهب لأريه وأزنه فهو الذي، وقع فيه الكراهة، واختلف فيه القول

والثانية:أن يزن له الذهب ويتقابضا جميعا، ثم يبقى في نفس أحدهما شيء فيقول: أذهب لأستعيره فهذا لا يضر الصرف ; لأنه قد تم شرطه الذي هو القبض انتهى.وقوله لأستعيره معناه أزنه من العيار فقد علم أنه إذا تقابضا العوضين ثم قاما معا أو قام أحدهما إلى الحانوت، والحانوتين للوزن والتقليب فذلك جائز، ولا يفسد به الصرف، وإذا وجد فيه ما يستحق البدل أبدله، ولا ينتقض بذلك الصرف كما يفهم مما تقدم، وقوله في الطراز إثر كلامه المتقدم، وله أن يستعير ذلك من غير إذن صاحبه فإن وجده ناقصا، ومعه بينة لم تفارقه أو صدقه ربه فله فسخ العقد، وإن لم تكن له بينة، فله أن يحلفه إنما يعني به إذا اطلع على شيء بعد الطول كما سيأتي في كلام المصنف الثالث: إنكاره في التوضيح القول الثاني الذي حكاه ابن الحاجب تبع في ذلك ابن عبد السلام، وتبعه ابن عرفة فاعترض على ابن شاس وابن الحاجب في حكايته، ونصه وقول ابن شاس إن المفارقة قبل التقابض إن بعدت اختيارا بطلت وكذا طول المجلس،وإن لم يفترقا وإن قربت فالمشهور الإبطال، والتصحيح في الموازية وقول ابن الحاجب المفارقة اختيارا تمنع المناجزة، وقيل إلا القريبة يقتضي وجود القول بالصحة في قريب مفارقة أحدهما الآخر قبل مطلق القبض،وإن لم يكن من تمام الصرف، ولا أعرفه ولا يؤخذ مما تقدم يريد ما تقدم من كلام اللخمي وابن رشد، وقال قبله، وقول سند أباح مالك القيام من المجلس للقبضمما هو في حكم المجلسلا أعرفه قلت، وانظر قول ابن شاس وابن الحاجب المفارقة هل معناه مفارقة أحدهما الآخر أو مفارقة المجلس الذي عقدا فيه الصرف؟ أو ما هو أعم من ذلك؟ وهذا هو الظاهر، ويظهر من كلام اللخمي المتقدم أنه فهم من الموازية جواز ذلك وكذلك صاحب الطراز بل كلامه صريح في ذلك قال في شرح قوله من المدونة في مسألة تسلف أحدهما إن كان قريبا، ولا يقومان إلى موضع يزنها فيه، ويتناقدان في مجلس سوى المجلس الذي تصارفا فيه ظاهره يقتضي تعيين مجلس الصرف. ولا يجوز مفارقته قبل التقابض،ويختلف فيما قرب ثم ذكر كلام العتبية، والموازية ثم قال: فأجاز القيام عن مجلس العقد إلى غيرهقال الباجي: في هذه الرواية معناه أن يكونا لقربهما في حكم المتجالسين فأما إن تباعد ذلك حتى يرى أنه افتراق من المتصارفين فلا يجوز،ويفسد به العقد، وقال أصحاب الشافعي: لا بأس أن يصطحبا من محلهما إلى غيره ليوفيه: لأنهما لم يفترقا، ثم رد عليهم، ثم قال: إذا ثبت ذلك فالقياس يوجب فساد العقد، ورده متى وقع، وهو ظاهر الكتاب حيث شرط أن لا يتناقدا في مجلس غير المجلس الذي تصارفا فيه والاستحسان أن يغتفر في ذلك ما قرب ; لأن الحاجة تمس في اعتبار الوزن، وانتقاد العين مع أن القرب في حكم الفور، وسوى مالك في الاستحسان بين أن يذهبا جميعا أو يذهب أحدهما ثم قال في شرح مسألة إذا عقده ثم مضى معه إلى الصيارفة ما نصه: إذا تصارفا في مجلس، وتقابضا في مجلس آخر فالمشهور منع ذلك على الإطلاق، وقيل يجوز فيما قربانتهى.

الرابع إذا علم ذلك فقول المصنف: ومؤخر، ولو قريبا معناه يحرم الصرف المؤخر قبض عوضيه أو أحدهما عن محل العقد،ولو كان التأخير قريبا، ويتنزل منزلة ذلك ما إذا تراخى القبض عن العقد، وهما بالمجلس تراخيا طويلا، وأما إذا كان يسيرا، فإنه لا يفسد العقد وإن كان مكروها، فقد تقدم أنه كره للصيرفي إدخال الدينار تابوته قبل إخراجه الدراهم،وفي الموازية عن ابن القاسم أنه كره لمن ابتاع ألف درهم بدينار فوزن ألف درهم أن يزن ألفا أخرى قبل فراغ دنانيره الأولىذكره ابن يونس، وذكر ابن جماعة في باب المناجزة في الصرف أن لا يجوز لمن باع طعاما بطعام أن يتشاغلا ببيع آخر حتى يتناجزا ; لأنه كالصرف فإن تشاغلا ببيع آخر، ولم يطل كان مكروها، وإن طال كان العقد الأول فاسدا قال وكذلك مسألة الرد في الدرهم، وقبله شارحه، ووجهه بأنه صرف )). مواهب الجليل (4/303).

وقال في الإملاء على مسائل مالك: وإذا صرف دينارا بعشرين درهما فقبض تسعة عشر درهما، ولم يجد درهما فلا بأس أن يأخذ التسعة عشرة بحصتها من الدينار ويتناقضه البيع بحصة الدرهم ثم إن شاء اشترى منه بحصة الدينار ما شاء يتقابضانه قبل التفرق أو تركه عمدا متى شاء أخذه.الأم(8/183).

المادة السابقة
المادة التالية

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات82853 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات78094 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات72446 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات60663 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات54975 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات52206 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات49363 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات47833 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات44793 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات44024 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف