المحادثة بين الخطيبين
السؤال:
ما حكم محادثة الرجل لخطيبته؟
الجواب:
المُحادثة بين الخطيبين إذا كانت في إطار ما ذكره الله تعالى من محادثة المرأة للرجل الأجنبي ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾الأحزاب:32.، وكان ذلك لحاجة؛ فالذي يظهر أنه لا بأس بها، لكن لما كان حال الناس الآن فيها نوع توسُّع في هذه الأمور، وبعضهم قد يحول الأمر إلى محادثات ودية، يبدي فيها مشاعر المحبة والرغبة، وما أشبه ذلك، وقد يتطور الأمر أيضًا إلى مُجالسة وتبادُل حديث فيما لا يليق؛ فينبغي قصر هذا الأمر على أضيق نطاق ممكن؛ لأنه كما قال النبي صلى الله وعليه وسلم: «ألا لا يخلون أحدكم بالمرأة، فإن الشيطان ثالثهما»رواه أحمد (114)، والترمذي (2165)، والنسائي في الكبرى (9177) t، وصححه الترمذي، وابن حبان (4576) والحاكم (390) ووافقه الذهبي.، ومن الخلوة المحادثة التي تكون بالهاتف؛ فإنه يمكن أن يكون بينهما من الحديث المثير للشهوات، والمُغري بأنواع من السيئات، ما لا تحمد عُقباه، لكن إذا كانت المُحادثة فيما تدعو إليه الحاجة، وفي إطار الضوابط الشرعية، بدون خلوة، ولا خضوع في القول، وتحت نظر وسمع الوالدين والمحارم، فإن هذا مما لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، والله أعلم.