×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / نكاح / زيارة الخطيب لخطيبته قبل العقد

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

زيارة الخطيب لخطيبته قبل العقد السؤال:  ما حكم زيارة الرجل لخطيبته، وجلوسه معها؟ الجواب: الجلوس مع المخطوبة إذا كان لأجل أن ينظر إليها وتنظر إليه، فهذا مما جاءت به السنة، ولا بأس به، لكن ما زاد على هذا، من التردد عليها؛ ليجلس معها ويستأنس بها، أو تستأنس به، فهذا لاشك أنه محرم؛ لأن الذي أذن به الشرع من النظر؛ هو ما تحصل به الرغبة في المرأة؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»+++رواه أحمد (14586)، وأبو داود (2082)، وصححه الحاكم (2696) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه عبد الحق في الأحكام الصغرى (2/606).---، وهذا قد يتحقق بنظرة واحدة، وقد يتحقق  بتكرار النظر مرتين أو ثلاثا أو أكثر حسب الحاجة، لكن لا يكون ذلك بالتردد عليها، والجلوس معها جلسات طويلة؛ فهذا لا شك أنه مخالف لما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبب للفتنة، وإذا كانت الرغبة قائمة، والود حاصلا، والميل موجودا، فلماذا لا يعقد عليها وينتهي الأمر؟! فيكون زوجا لها، يخلو بها كيفما شاء، والله أعلم.

المشاهدات:25616

زيارة الخطيب لخطيبته قبل العقد

السؤال: 

ما حكم زيارة الرجل لخطيبته، وجلوسه معها؟

الجواب:

الجلوس مع المخطوبة إذا كان لأجل أن ينظُر إليها وتنظُر إليه، فهذا مما جاءت به السُنَّة، ولا بأس به، لكن ما زاد على هذا، من التردد عليها؛ ليجلس معها ويستأنس بها، أو تستأنس به، فهذا لاشك أنه محرم؛ لأن الذي أذِن به الشرع من النظر؛ هو ما تحصل به الرغبة في المرأة؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»رواه أحمد (14586)، وأبو داود (2082)، وصححه الحاكم (2696) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه عبد الحق في الأحكام الصغرى (2/606).، وهذا قد يتحقق بنظرة واحدة، وقد يتحقق  بتكرار النظر مرتين أو ثلاثًا أو أكثر حسب الحاجة، لكن لا يكون ذلك بالتردد عليها، والجلوس معها جلسات طويلة؛ فهذا لا شك أنه مخالف لما وجَّه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبب للفتنة، وإذا كانت الرغبة قائمة، والودُّ حاصلاً، والميل موجودًا، فلماذا لا يعقد عليها وينتهي الأمر؟! فيكون زوجًا لها، يخلو بها كيفما شاء، والله أعلم.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات90642 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87045 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف