وجوب العدل بين الزوجات
السؤال:
امرأة تقول: إن زوجها يغيب عنها، ولا تدري هل هو مسافر أو مقيم في البلد؟ أو هل هو متزوج بزوجة ثانية أو ثالثة؟ وهل هذا من العدل في العشرة؟
الجواب:
الله جل وعلا قال: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾النساء: 3.، الواجب على المؤمن أن يقف عند هذه الآية، وبعض الرجال يفرح بها، ويستعملها في كلامه مع زوجه، وينسى أن الله جل وعلا إنما أباح التعدد في حال القدرة على العدل، أما إن كان الرجل لا يستطيع العدل، فإن الله تعالى أمره بالاقتصار على واحدة، ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾، والعدل يكون في المبيت، والنفقة، وغير ذلك من الشئون المشتركة بين الزوجات، إلا ميل القلب، فذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك»، فالواجب على الأزواج أن يتقوا الله تعالى.
ولاشك أن هذه المرأة التي تقول: إنها لا تدري هل زوجها مسافر أو مقيم؟ وهل هو متزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا؟! لاشك أن هذا فيه من إساءة العشرة ما يخرج عن قول الله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾النساء:19.، أنا أوصي كل رجلٍ مُعدد أن يتقي الله تعالى في زوجه، وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل»رواه أحمد (7936)، وأبو داود (2133)، والترمذي (1141)، والنسائي (3942)، وابن ماجه (1969) عن أبي هريرة رضى الله عنه، وصححه ابن حبان (4207)، والحاكم (2759) على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وصحح إسناده ابن حجر في البلوغ (1056).، وهذا فيه تحذير شديد من ترك العدل بين الزوجات، فعلى المؤمن أن يتقي الله تعالى ويقوم بالحقوق التي فرضها عليه، فإن كان لا يستطيع أن يجمع بين هؤلاء النسوة، فليُسرِّح من لا يرغب في بقائها معه، أما أن يجمع بين نساء، فيظلم هذه، ويأخذ مال الأخرى، ويجني على تلك، فهذا لاشك أنه من الظلم الذي نهى عنه الله ورسوله صلى الله وعليه وسلم.
ولا يجوز للزوج أن يسقط حق إحدى الزوجات، إلا إذا أسقطت هي حقها في القسمة، لكن إذا كانت تطالب بحقوقها وتطلب القَسم؛ فيجب عليه أن يقسم لها، حتى يتحقق العدل، والله أعلم.