السؤال:
ما حكم سرقة النتاج العلمي من أجل الترقية؟
الجواب:
السرقة هي أخذ مال من حرزه على وجه الاختفاء، فلا بد أن يكون المال المسروق عينًا، وهذا الشرط ليس موجودًا هنا؛ لأنه سرقة معرفة ومعلومة، وليس شيئًا معينًا ماليًّا، ولابد أن يكون مأخوذًا من حرز، وهذا أيضًا غير متوفر هنا؛ لأن الكتاب المسروق منه ـ مثلاً ـ قد يكون موجودًا في السوق، أو على الشبكة العالمية (الإنترنت)، أو في أيِّ جهة أخرى اطلع عليه فيها، ولذلك لم يكن هذا الاعتداء سرقة توجب الحد الشرعي المذكور في قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) سورة المائدة الآية 38. ، فليس كل اعتداء على المال يكون سرقة وعقوبته قطع اليد؛ لأن أخذ المال بغير حق له أوجه وصفات متعددة، فقد يكون اختلاسًا، قد يكون خديعة، وقد يكون انتهابًا، وقد يكون غصبًا، وقد يكون سرقة، والسرقة هي أخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء، هذه ضوابطها، ويشترط في المال المأخوذ أن يبلغ النصاب، وأن يؤخذ من حرزه ـ وهو ما يحفظ فيه عادة ـ وأن يكون الأخذ على وجه الاختفاء، فإذا توفرت هذه الأوصاف كانت سرقة، فلو مثلاً لو كان عنده مخطوطة نادرة، وجاء إنسان وأخذها من مكانها الخاص وحققها، فهنا تكون سرقة، وأما الجنايات على الحقوق الفكرية، ففيها عقوبات تعزيرية، وليست حدية، وهذه يقدرها القاضي الشرعي، وقد تكون عقوبة مالية، أو عقوبة بدنية، أو عقوبة حبس، وما إلى ذلك من العقوبات التي تردع عن مثل هذه الأعمال، والله أعلم.