السؤال:
امرأة تم الاعتداء عليها، وأنجبت من جراء هذا الاعتداء طفلا، تسأل عن حقوق هذا الطفل، وكيف التعامل معه؟
الجواب:
على كل حال هي غير مؤاخذة من جهة الإثم، إذا لم يكن منها سبب، يعنى ما تعرضت للرجال، ولا دعت، ولا تبذلت، ولا كانت سببًا في إثارة هذا الذي اعتدى عليها، فإنه من البلاء الذى أصابها، نسأل الله جل وعلا أن يفرج عنها، وأن يثيبها على ما أصابها، وأن يجعل ذلك كفارة لها ورفعة في درجاتها، وأما هذا المغتصب، فستقتص منه بين يدي الله تعالى؛ فإنه أولا: انتهك حق الله تعالى بالزنا، وثانيا اعتدى على المخلوق بإكراهه على ما لا يريد، وكلاهما حق لله تعالى ومطالب به، وإذا كانت هذه المرأة متزوجة، فهناك حق أيضًا للزوج، سيسأله الله تعالى عنه، ويأخذه صاحبه منه.
أما بالنسبة لما نتج من ولد، فإن كانت المرأة ذات زوج، فإن الولد ينسب لزوجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» رواه البخاري (2053)، ومسلم (1457) عن عائشة رضي الله عنها.، ما لم ينتف منه الزوج، ويلاعن زوجته، وأما إذا تيقنت أنه من المعتدي، بمعنى أن المرأة بعيدة عن زوجها، وليس لها اتصال به، فلا يمكن أن يكون هذا الحمل من الزوج، فإذا كان كذلك وأراد الزوج أن ينتفي منه، فإنه لا بد من الانتفاء منه في المحكمة.