إذا قال: إن فعلت هذه المعصية، فعليَّ صوم شهر، هذا النذر يسميه بعض الفقهاء نذر اللَّجاج، أي: الذي يصدر لقصد المنع أو الحث، وليس المقصود منه التقرب لله عزَّ وجلَ، إنما غرضه وغايته إما أن يحث نفسه على فعل، أو يحث نفسه على ترك، أو تصديق كلام، أو تكذيبه، فهنا لا يلزم الوفاء بالنذر، وإنما يلزم أن يتوب إلى الله تعالى من المعصية، وأما بخصوص النذر، فيكفر عنه كفارة يمين؛ لحديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كفارة النذر كفارة اليمين)) رواه مسلم (1645)..