السؤال: امرأة نذرت إن خرج قريب لها من السجن أن تذهب إلى زيارة قبر من القبور؟
الجواب: هذا النذر ليس من نذر الطاعة؛ لأن عامة العلماء على أن زيارة المرأة للقبور منهي عنها؛ لما جاء من النهي عن زيارة القبور، كما جاء في حديث ابن عباس ((لَعن اللهُ زائراتِ القبورِ)) رواه أحمد (2030)، وأبو داود (3236)، والنسائي (2043)، والترمذي (320)، وابن ماجه (1575) ولفظه (زوارات)، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (3179)، وحسنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/714)، وضعفه عبد الحق والحاكم والبيهقي، انظر: بيان الوهم والإيهام (2788)، البدر المنير (2/485)، الإرواء (761).،وفي حديث أبي هريرة ((لعن رسول الله زوّارات القبور)) رواه أحمد (8449)، والترمذي (1056)، وابن ماجه (1576)، وصححه الترمذي، وابن دقيق العيد في الإلمام (573).، لكن اختلفوا في النهي هل هو للتحريم أو للكراهية؟ منهم من حمله على التحريم، ومنهم من حمله على الكراهة، وهو قول الجمهور، فزيارة المرأة للقبور منهيٌّ عنها إما نهي تحريم أو نهي كراهة، وفي كلا الحالين ليس من النذر الذي يؤمر بالوفاء به، فلا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ)) رواه البخاري (6696) عن عائشة رضي الله عنها.، فلا يجب عليها الوفاء به، بل لا يجوز لها الوفاء به؛ وعليها التوبة من هذا النذر، وهل يجب عليها كفارة؟ للعلماء في ذلك قولان: منهم من قال يجب أن يكفر عن هذا النذر؛ لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» رواه أحمد (26098)، وأبو داود (3290)، والنسائي (3835)، والترمذي (1524)، وابن ماجه (2125) عن عائشة رضي الله عنها، وضعفه الترمذي وابن القطان وابن عبد الهادي، وقال النووي: ضعيف باتفاق المحدثين، ولكن صححه الطحاوي وابن السكن والألباني، انظر: بيان الوهم والإيهام (3/560)، التنقيح (3239)، البدر المنير (9/500)، التلخيص (2060)، الإرواء (8/216).، كما في المسند من حديث عائشة بإسناد حسنه بعض أهل العلم، وضعفه عامة ضعفوه المحدثين.
والقول الثاني: أنه لا يجب كفارة في نذر المعصية، وهو قول الجمهور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه))، ولم يأمر بالكفارة، وهذا القول أقرب للصواب، والله أعلم.