هذا نذر، لأنه التزام بالإحسان، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه))، فإذا قالت: عليَّ نذر أن أطعم فلانًا، أو أن أكسوه، سواء أكان ذلك مطلقًا، أم كان معلقًا على شرط، فهو نذر يجب الوفاء به، وإذا رأت أن غير ما نذرت خير وأنفع، فهنا تأتي مسألة الانتقال بالنذر من النافع إلى الأنفع، أو من المفضول إلى الفاضل، فهذا مشروع وجائز، فمثلاً لو نذرت أن تطعمه، وهو بحاجة إلى علاج، أو بحاجة إلى سيارة، أو بحاجة إلى نقود؛ لأن الطعام متوفر له، ففي هذه الحالة انتقالها إلى إعطائه قيمة ما نذرت لا بأس به لأنها انتقلت إلى الفاضل، وقد جاء في الحديث الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه: ((أن رجلاً، قام يوم الفتح، فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة، أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال: «صل هاهنا»، ثم أعاد عليه، فقال: «صل هاهنا»، ثم أعاد عليه، فقال: «شأنك إذن» رواه أحمد (14919)، وأبو داود (3305)، وصححه ابن دقيق العيد في الإلمام (879)، وابن عبد الهادي في المحرر (773). يعني افعل ما تشاء، لكن قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صل هاهنا) يدل على أن صلاته بمكة تجزئ عن بيت المقدس؛ لأن مكة في الفضيلة والمنزلة والحرمة والمكانة والأجر والثواب أعظم من المسجد الأقصى.