النذر في الأمور المباحة كاليمين، للناذر الخيار بين الفعل والترك، ولكن عليه كفارة يمين، هذا حكم النذر إذا قصد به الحث، أو المنع، أو التصديق، أو التكذيب، فالنذر هنا ليس مقصودًا، إنما هو غرضه وغايته إما أن يصدق كلامًا، أو يكذبه، أو يحث نفسه أو غيره على فعل، أو يمنع نفسه أو غيره منه، وحكمه حكم اليمين، يعني إذا خالفه الإنسان فإنه يكفر كفارة يمين، ودليل ذلك ما في الصحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كفارة النذر كفارة اليمين)) رواه مسلم (1645). ، يعني إذا نذر الإنسان نذرًا، وأراد أن يتحلل منه، فعليه كفارة اليمين التي بيَّنها الله جلًّ وعلَى في قوله: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} المائدة:89، فهذا كفارة النذر الذي يعجز عنه الإنسان، أو النذر المباح.