هل يجزئ في كفارة اليمين أن أطعم الأطفال كعكًا وعصيرًا؟
الله تعالى يقول في كفارة الأيمان: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} سورة المائدة:89، من أوسط؛ يعني الطعام المتوسط، لا أعلى الطعام ولا أدناه، والعصير والكيك هذا من أدنى الطعام، وليس الطعام الذي تحصل به الكفاية، ولهذا يظهر لي ـ والله أعلم ـ أنه لا يجزئ في كفارة اليمين، بل لابد من إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ولا يلزم أن يكونوا بالغين، يعني كل من طعم الطعام فإن إطعامه يتحصل به المقصود ويتحقق به المأمور في كفارة اليمين؛ فلو أنك مثلاً تعرف بيتًا فيه عشرة أشخاص، خمسة بالغون وخمسة دون البلوغ، لكنهم يطعمون، فلا بأس أن تعطيهم الكفارة، وتكون بذلك قد كفرت عن يمينك.