قال الله جلَّ وعلا: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّام} المائدة:89، إذًا فالكفارة على مرتبتين:
المرتبة الأولى: التخيير بين ثلاثة أمور:
الأول: إطعام عشرة مساكين، وليس هناك تحديد في الشرع لقدر الإطعام، إنما ذكر عدد من يطعم، فإذا أعطيت عشرة مساكين عشر وجبات؛ فهذا يكفي وتحصل به كفارة اليمين.
الثاني: كسوة عشرة مساكين، بلباس يحصل به ستر العورة الظاهرة والباطنة.
الثالث: تحرير رقبة.
المرتبة الثانية: من لم يستطع واحدًا من الأمور الثلاثة السابقة، فإنه يصوم ثلاثة أيام، ويستحسن أن تكون متتابعة؛ لقراءة ابن مسعود: ((فصيام ثلاثة أيام متتابعات))، فلو فرقها أجزأه عند الجمهور.
ولا فرق في الكفارة بين أن يحنث أولاً ثم يكفر، أو يبادر بالتكفير قبل الحنث.