ما يجري من الحلف المتكرر الكثير من الأهل على أولادهم في حث أو منع أو ما أشبه ذلك من غير قصد اليمين، هذا لا يؤاخذون به، لكن الواجب عليهم أن يحفظوا أيمانهم وألا يجعلوا اليمين مبذولًا بهذه الصورة؛ فإن ذلك من عدم حفظها، لكن إذا كانت اليمين مقصودة، بما أنها حلفت وهي تقصد اليمين ثم خالفت ما حلفت عليه، فهنا يجب عليها الكفارة وهي التي ذكرها الله تعالى في الآية: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} سورة المائدة: 89، فهذا هو الواجب فيمن حنث في يمينه، فإن كانت الأيمان على شيء واحد فتجب كفارة واحدة، وإن كانت الأيمان متعددة، فجمهور العلماء على أن لكل محلوف عليه كفارة تخصه، وذهب جماعة من العلماء على أنه تكفي كفارة واحدة.