قال الله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} المائدة:89، فكفارة اليمين أن يطعم عشرة مساكين، أو يكسوهم، أو يحرر رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فإذا كفر بالصيام، وهو قادر على الإطعام، فإنه يكون قد خالف الترتيب الذي أمر الله تعالى به، ولذلك هذه الكفارة لا تجزئ، وصيامها يحتسب لها نافلة إذا كانت جاهلة.