السؤال:
هل يجوز للرجل أن يلبس ساعة فيها شيء من الذهب؟
الجواب:
إذا كان شيئًا يسيرًا غير مقصود لذاته، كمسمار لربط شيء في الساعة، أو قطعة في المحرك، فلا حرج في الشيء اليسير التابع، أما إن كان شيئًا مقصودًا مستقلًّا، فهذا لا يجوز؛ لأن الله تعالى حرم الذهب على الرجال، وأباحه للنساء، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم»رواه أحمد (935)، وأبو داود (4057)، والنسائي (5144)، وابن ماجه (3595) واللفظ له، وصححه ابن حبان 5434)، وعبد الحق في الأحكام الصغرى (2/805).، وبالتالي يتجنب الرجل لبس ما كان خالصًا من الذهب، وما كان خالصًا من الحرير، أما التابع اليسير فإنه يجوز، والله أعلم.