السؤال:
نريد من الشيخ أن يوضح لنا حكم النقاب للنساء إذا ذهبن للسوق، حيث تقول بعض النساء: إنهن بالغطاء الكامل لا يتمكن من النظر جيدًا، والنقاب يستر الوجه، ويسمح بالرؤية الجيدة.
الجواب:
بالنسبة للنقاب جاء في صحيح الإمام البخاريحديث رقم (1838).من حديث ابن عمر فيما يمنع منه المحرم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين»، وهذا يدل على أن النقاب جائز؛ لأنه لو كان ممنوعًا لما خص المحرمة به، والنقاب أصله مأخوذ من النقب، وهو الفتح، فإذا وجد في غطاء الوجه للمرأة فتحة تبصر بها الطريق، وتستدل بها على مصالحها، أو ما إلى ذلك في الأغراض والمقاصد، فلا حرج، لكن الممنوع هو أن يكون النقاب فتنة في ذاته؛ لأن من النساء من تتعمد في النقاب أن يكون على هيئة معينة، ثم تفعل وراء هذا من تزيين العين وتجميلها، ما لو رأيته لظننت أنها من أجمل النساء، فلو أسفرت عن وجهها، وكشفت عن نقابها، لما نظر إليها أحد، وهذا مشاهد ومعروف، وبالتالي نقول: إن هذا النقاب أتى بنقيض المقصود؛ لأن المقصود دفع الفتنة، ولذلك يمنع، فلا تشدد على زوجك وأهلك في مسألة النقاب، ولكن مرهم بالنقاب الذي يقضي حاجتهم، دون أن يوقعهم في فتنة، والله أعلم.