السؤال:
امرأة لديها مبلغ من المال، هل يجوز أن تحج به، أو تحج من نفقة زوجها؟
الجواب:
لا حرج أن تحج من مالها أو من مال زوجها، الأمر في هذا واسع، لكن من حيث الوجوب، لا يجب عليها الحج إلا إذا ملكت مالاً يمكنها من أداء النسك، ولا يجب على الزوج أن يحججها، ولو كان مقتدرًا، فإن فعل فهو من الإحسان، وليس من النفقة الواجبة.