السؤال:
ما حكم صبغة الشعر للنساء؟
الجواب:
الصبغة أمر جائز، فلم يرد فيه نهي، وإنما الوارد النهي عن الصبغ بالسواد، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد» رواه مسلم (2102) عن جابر رضي الله عنه .، أخذ منه جماعة من أهل العلم أنه لا يجوز الصبغ بالسواد، وذهب الجمهور إلى أن الصبغ بالسواد مكروه وليس محرمًا، والذي يظهر أنه إذا لم يبلغ الحال أن يكون الشعر شديد البياض، فإن السواد ليس ممنوعًا، والله أعلم.