تَنْقَسِمُ الشَّرَكاتُ مِنَ النَّاحِيَةِ القانُونِيَّةِ وَالتُّجارَيِةَّ إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسامٍ:
القِسْمُ الأَوَّلُ:شَرِكاتُ الأَشْخاصِ:
يُقْصَدُ بِشَرِكاتِ الأَشْخاصِ أَوْ شَرِكاتِ الحِصَصِ، تِلْكَ الشَّرِكاتُ الَّتِي تَقُومُ أَساسًا عَلَى الاعْتِبارِ الشَّخْصِي وَالثِّقَةِ المتَبادَلَةِ بَيْنَ الشُّرَكاءِ، وَمِنْ ثَمَّ فَهِيَ تَتَكَوَّنُ عادَةً مِنْ عَدَدٍ قَلِيلٍ مِنَ الشُّرَكاءِ يَعْرِفُ بَعْضُهُمُ البَعْضَ بُغْيَةَ النُّهُوضِ بِالمشْرُوعاتِ الصَّغِيرَةِ وَمُتَوَسِّطَةِ الحَجْمِ. وَشَرَكاتُ الأَشْخاصِ عِدَّةُ أَنْواعٍ هِيَ:
1. شَرِكَةُ التَّضامُنِ:
وَهِيَ الشَّرِكَةُ الَّتِي تَتَكَوَّنُ عادَةً مِنْ شَرِيكَيْنَ أَوْ أَكْثَرَ مَسْئُولَيْنِ بِالتَّضامُنِ في جَمِيعِ أَمْوالِهِمْ عَنْ دُيُونِ الشَّرِكَةِ. مِنْ قَبْلِ تَكْوِينِ الشَّرِكَةِ.
2. شَرِكَةُ التَّوْصِيَةِ البَسِيطَةِ:
هِيَ الشَّرِكَةُ الَّتِي تَتَكَوَّنُ مِنْ فَرِيقَيْنِ مِنَ الشُّرَكاءِ: فَرِيقٌ يَضُمُّ عَلَىَ الأَقَلِّ شَرِيكاً مُتَضامِنًا مَسْئُولًا في جَمِيعِ أَمْوالِهِ عَنْ دُيُونِ الشَّرِكَةِ، وَفَرِيقٌ آخَرُ يَضُمُّ عَلَىَ الأَقَلِّ شَرِيكاً مُوُصِيًا مَسْئُولًا عَنْ دُيُونِ الشَّرِكَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ في رَأْسِ المالِ.
3. شَرِكَةُ المحاصَّةِ:
هِيَ شَرِكَةٌ مُسْتَتِرَةٌ وَلَيْسَ لَها وُجُودٌ ظاهِرٌ أَوْ ذَاتِيَّةٌ قانُونِيَّةٌ أَمامَ الغَيْرِ، تَنْعَقِدُ بَيْنَ شَخْصَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لِلقِيامِ بِعَمَلٍ واحِدٍ أَوْ عِدَّةِ أَعْمالٍ يُباشِرُها أَحَدُ الشُّرَكاءِ بِاسْمِهِ الخاصِّ عَلَىَ أَنْ يَقْتَسِمَ الأَرْباحَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ باقِي الشُّرَكاءِ.
القِسْمُ الثَّانِي:شَرِكاتُ الأَمْوالِ ( الشَّرِكاتُ المساهِمَةُ ):
هِيَ شَرِكاتٌ لا تَقُومُ عَلَى الاعْتِبارِ الشَّخْصِيِّ بَلْ عَلَى الاعْتِبارِ المالِيِّ، وَلا أَهَمِّيَّةَ لِشَخْصِيَّةِ الشَّرِيكِ، وَلِذَلِكَ تَتَمَثَّلُ حِصَّةُ الشَّرِيكِ فِيها في سَهْمٍ قابِلٍ لِلتَّداوُلِ بِالطُّرُقِ التُّجارِيَّةِ، كَما أَنَّ وَفاةَ المساهِمِ أَوْ إِعْسارَهُ أَوْ إِفْلاسَهُ أَوْ الحَجْرَ عَلَيْهِ لا يُؤَثِّرُ في حَياةِ الشَّرِكَةِ.
وَتُعْتَبَرُ شَرِكَةُ المساهَمَةِالنَّمُوذَجُ الوَحِيدُ، لِشَرِكاتِ الأَمْوالِ كَما أَنَّها تُمَثِّلُ اليَوْمَ أَحْدَ مَعالِمِ العَصْرِ الحَدِيثِ، وَأَهْمُ الأَشْكالِ القانُونِيَّةِ لِلشَّرِكاتِ عَلَى الإِطْلاقِ، حَيْثُ أَنَّها غَزَتْ جَمِيعَ فُرُوعِ الصِّناعَةِ وَالتِّجارَةِ، وَاسْتَأَثَرَتْ بِالمشْرُوعاتِ الاقْتِصادِيَّةِ الكُبْرَى. وَذَلِكَ لما تَتَمَيَّزُ بِهِ مِنْ ضَخامَةِ رَأْسِ مالِها مُقارَنَةً بِالشَّرِكاتِ الأُخْرَىَ.
القِسْمُ الثَّالِثُ:الشَّرِكاتُ المخْتَلَطَةُ:
يُقْصَدُ بِالشَّرِكاتِ المخْتَلَطَةِ تِلْكَ الطَّائِفَةُ مِنَ الشَّرِكاتِ الَّتِي تَجْمَعُ بَيْنَ خَصائِصِ شَرِكاتِ الأَمْوالِ وَشَرِكاتِ الأَشْخاصِ، نَظَرًا لِقِيامِها عَلَى الاعْتِبارِ المالِيِّ وَالاعْتِبارِ الشَّخْصِيِّ في آنٍ واحِدٍ.
1. شَرِكَةُ التَّوْصِيَةِ بِالأَسْهُمِ:هِيَ الشَّرِكَةُ الَّتِي تَتَكَوَّنُ مِنْ فَرِيقَيْنِ، فَرِيقٍ يَضُمُّ عَلَى الأَقَلِّ شَرِيكًا مُتَضامِنًا مَسْئُولًا في جَمِيعِ أَمْوالِهِ عَنْ دُيُونِ الشَّرِكَةِ، وَفَرِيقٍ آخَرَ يَضُمُّ شُرَكاءَ مُساهِمِينَ لا يَقِلُّ عَدَدُهُمْ عَنْ أَرْبَعَةِ وَلا يَسْأَلُونَ عَنْ دُيُونِ الشَّرِكَةِ إِلَّا بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ في رَأْسِ المالِ.
2. الشَّرِكَةُ ذَاتُ المسْئُولِيَّةِ المحْدُودَةِ:هِيَ الشَّرِكَةُ الَّتِي تَتَكَوَّنُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَيَكُونُونَ مَسْـؤُولِينَ عَنْ دُيُونِ الـشَّرِكَةِ بِقَـدْرِ حِصَصِهِمْ في رَأْسِ المالِ وَلا يَزِيدُ عَدَدُ الشُّرَكاءِ في هَذِهِ الشَّرِكَةِ عَنْ خَمْسِينَ.
وَتَتَمَيَّزُ هَذِهِ الشَّرِكاتُ كَوْنُها أَكْثَرَ أَشْكالِ الشَّرِكاتِ مُلاءَمَةً لِلمَشْرُوعاتِ الاقْتِصادِيَّةِ الصَّـغِيرَةِ وَالمتَوَسِّطَةِ حَيْثُ أَنَّها تَسْمَحُ لِلشُّرَكاءِ جَمِيعا بِتَحْدِيدِ مَسْئُولِيَّةِ كُلٍّ مِنْهُمْ بِقَدْرِ حِصَّتِـهِ في رَأْسِ مالِ الشَّرِكَةِ مَعَ الاحْتِفاظِ بِالإِدارَةِ في ذاتِ الوَقْتِ.