السؤال:
بالنسبة لثوب الزفاف، وما يسمى بالشرعة، لها ذيل ما يقارب شبرًا أو شبرين، فما حكمها؟
الجواب:
لا بأس بذلك، ولا يعد من الإسراف، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة كما في حديث أم سلمة أن تجر ثوبها إلى ذراعرواه الترمذي (1731)، والنسائي (5336)، وصححه الترمذي، وعبد الحق في الأحكام الصغرى (2/807)، وابن دقيق العيد في الإلمام (177).
، وهذا الشبر أو الشبران لا يخرجان عن الذراع، فيجوز لها أن تلبس هذا الثوب، وأما إذا كان طوله زائدًا عن هذا، فقد يكون محرمًا، لاسيما إذا كان فيه خيلاء وكبر، فيكون من كبائر الذنوب، أما إذا كان جرًّا دون خيلاء وكبر، فهذا مما يكره وليس محرمًا، والله أعلم.