السؤال:
ما حكم لبس المرأة نعالاً شبيهة بما يلبسه الرجال؟
الجواب:
إذا كانت هذه النعال لا يلبسها إلا الرجال، أو تشتبه بالرجال، فإذا رئيت ظن أنها رجل، فلا تلبسها، أما إذا كانت لا تشتبه بنعال الرجال، ولا يمكن أن يلبسها رجل، فلا حرج في لباسها، والله أعلم.