السؤال:
ما حكم تشقير الحواجب؟
الجواب:
إذا كان المقصود بالتقشير التنظيف الذي لا يترتب عليه نتف، فهو جائز، أما إذا كان يترتب على التقشير نتف للحاجب، فهو النمص المحرم، وأما التشقير الذي هو صبغ الحاجب أو أطرافه بلون الجلد، فهذا مما جرى فيه خلاف بين أهل العلم، وأقرب الأقوال إلى الصواب أنه جائز، وبه كان يفتي شيخنا محمد العثيمين رحمه الله، والله أعلم.