السؤال:
ما حكم لبس المرأة للعباءة التي تكون ضيقة في جانب محدد، كأن تكون مفصلة على اليد تقريبًا إلى الكوع، والباقي يكون واسعًا، فما حكم هذا الفعل؟
الجواب:
أذكِّر بأن المقصود من العباءة والحجاب هو الستر، فكل ما حقق هذا القصد الشرعي فلا بأس به، وليس هناك صورة محددة، لا من حيث الصفة، ولا من حيث اللون، ولا من حيث العدد؛ لأن المقصود ستر المرأة، وإبعادها عن كل ما فيه فتنة لها أو بها، ولذلك على المرأة تجنب لبس ما خالف المشهور والمعتاد في بيئتها، وما ذكر من لبس ما يكون ضيقًا في بعض أجزاء البدن كالضيق الذي يكون مبينًا لحجم اليد، والضيق الذي يبين الخصر والضيق الذي يبين الصدر، فهذا لا شك أنه يخالف المقصود الشرعي من العباءة، ولذلك يجب على المرأة أن تجتنب ما يحجم أعضاءها، أي: يبين جسمها: لأن ذلك مما يخالف مقصود الشرع في الستر، والله أعلم.