×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

السؤال: ما حكم الأخذ من اللحية؟ الجواب: اللحية هي ما نبت على اللحيين والذقن، هذا هو أصح الأقوال في حد اللحية، واللحيان هما العظم الذي عليه الأسنان السفلى، وأما ما ينبت أسفل من ذلك، وما على الوجنتين، فليس من اللحية، وعليه فأخذه لا حرج فيه. وأما الأخذ من اللحية ففيه قولان لأهل العلم، منهم من لا يرى جواز ذلك مطلقا؛ لعموم الأحاديث التي فيها في الأمر بإعفاء اللحية، كقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم : «أعفوا اللحى»+++رواه مسلم (259) عن ابن عمر رضي الله عنهما---،وفي رواية له: «أوفوا اللحى»، وفي رواية«أرخوا اللحى»+++مسلم (260).---، كل هذه الألفاظ تدل على الإطلاق. والقول الثاني: جواز الأخذ منها؛ لأنه ثبت عن جماعة الصحابة رضي الله عنهم   كابن عمر وأبي هريرة فقد كانوا يأخذون ما جاوز قبضة اليد، ولم يروا ذلك مخالفا لمفهوم الإعفاء والإرخاء والإيفاء، ولا يقال هنا: العبرة بما روى الراوي، لا بما رأى؛ لأن هذا الخلاف ليس راجعا إلى فهم  الرواية، وإنما إلى مدلولها اللغوي، فالإعفاء والإرخاء والإيفاء المقصود به التكثير وليس منع الأخذ مطلقا، ولذلك ذهب أكثر أهل العلم  إلى جواز الأخذ من اللحية، وكان الإمام أحمد يأخذ من عارضيه، ولكن اختلفوا في حد الأخذ، فمنهم من قال: يأخذ ما زاد عن القبضة، كما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ، بل من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز ترك ما جاوز القبضة، كما هو قول بعض المعاصرين، كالشيخ الألباني رحمه الله، وهذا القول فيه غرابه وشذوذ، ولكنه قد قيل به، والمقصود بيان أن المسألة ليست متفقا عليها، فلا ينبغي الإنكار على من اختار قولا معتبرا لبعض أهل العلم، والله أعلم. 

المشاهدات:6732

السؤال:

ما حكم الأخذ من اللحية؟

الجواب:

اللحية هي ما نبت على اللحيين والذقن، هذا هو أصح الأقوال في حد اللحية، واللحيان هما العظم الذي عليه الأسنان السفلى، وأما ما ينبت أسفل من ذلك، وما على الوجنتين، فليس من اللحية، وعليه فأخذه لا حرج فيه.

وأما الأخذ من اللحية ففيه قولان لأهل العلم، منهم من لا يرى جواز ذلك مطلقا؛ لعموم الأحاديث التي فيها في الأمر بإعفاء اللحية، كقوله صلى الله عليه وسلم ـ كما في صحيح مسلم ـ: «أعفوا اللحى»رواه مسلم (259) عن ابن عمر رضي الله عنهما،وفي رواية له: «أوفوا اللحى»، وفي رواية«أرخوا اللحى»مسلم (260).، كل هذه الألفاظ تدل على الإطلاق.

والقول الثاني: جواز الأخذ منها؛ لأنه ثبت عن جماعة الصحابة رضي الله عنهم  ـ كابن عمر وأبي هريرة ـ فقد كانوا يأخذون ما جاوز قبضة اليد، ولم يروا ذلك مخالفا لمفهوم الإعفاء والإرخاء والإيفاء، ولا يقال هنا: العبرة بما روى الراوي، لا بما رأى؛ لأن هذا الخلاف ليس راجعا إلى فهم  الرواية، وإنما إلى مدلولها اللغوي، فالإعفاء والإرخاء والإيفاء المقصود به التكثير وليس منع الأخذ مطلقا، ولذلك ذهب أكثر أهل العلم  إلى جواز الأخذ من اللحية، وكان الإمام أحمد يأخذ من عارضيه، ولكن اختلفوا في حد الأخذ، فمنهم من قال: يأخذ ما زاد عن القبضة، كما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ، بل من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز ترك ما جاوز القبضة، كما هو قول بعض المعاصرين، كالشيخ الألباني رحمه الله، وهذا القول فيه غرابه وشذوذ، ولكنه قد قيل به، والمقصود بيان أن المسألة ليست متفقا عليها، فلا ينبغي الإنكار على من اختار قولا معتبرا لبعض أهل العلم، والله أعلم. 

المادة السابقة
المادة التالية

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94001 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89900 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف