السؤال:
ما حكم الأخذ من اللحية؟
الجواب:
اللحية هي ما نبت على اللحيين والذقن، هذا هو أصح الأقوال في حد اللحية، واللحيان هما العظم الذي عليه الأسنان السفلى، وأما ما ينبت أسفل من ذلك، وما على الوجنتين، فليس من اللحية، وعليه فأخذه لا حرج فيه.
وأما الأخذ من اللحية ففيه قولان لأهل العلم، منهم من لا يرى جواز ذلك مطلقا؛ لعموم الأحاديث التي فيها في الأمر بإعفاء اللحية، كقوله صلى الله عليه وسلم ـ كما في صحيح مسلم ـ: «أعفوا اللحى»رواه مسلم (259) عن ابن عمر رضي الله عنهما،وفي رواية له: «أوفوا اللحى»، وفي رواية«أرخوا اللحى»مسلم (260).، كل هذه الألفاظ تدل على الإطلاق.
والقول الثاني: جواز الأخذ منها؛ لأنه ثبت عن جماعة الصحابة رضي الله عنهم ـ كابن عمر وأبي هريرة ـ فقد كانوا يأخذون ما جاوز قبضة اليد، ولم يروا ذلك مخالفا لمفهوم الإعفاء والإرخاء والإيفاء، ولا يقال هنا: العبرة بما روى الراوي، لا بما رأى؛ لأن هذا الخلاف ليس راجعا إلى فهم الرواية، وإنما إلى مدلولها اللغوي، فالإعفاء والإرخاء والإيفاء المقصود به التكثير وليس منع الأخذ مطلقا، ولذلك ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الأخذ من اللحية، وكان الإمام أحمد يأخذ من عارضيه، ولكن اختلفوا في حد الأخذ، فمنهم من قال: يأخذ ما زاد عن القبضة، كما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ، بل من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز ترك ما جاوز القبضة، كما هو قول بعض المعاصرين، كالشيخ الألباني رحمه الله، وهذا القول فيه غرابه وشذوذ، ولكنه قد قيل به، والمقصود بيان أن المسألة ليست متفقا عليها، فلا ينبغي الإنكار على من اختار قولا معتبرا لبعض أهل العلم، والله أعلم.