السؤال:
ما حكم قص المرأة شعرها للزينة؟
الجواب:
الأصل في قص الشعر الإباحة، إلا أن يصل إلى حد التشبه بالرجال، فإن هذا محرم؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن التشبه بالرجل، وكذلك ينهى عنه إذا كان فيه تشبه بالكفار أو الفساق، ما عدا هذا فهو جائز، والله أعلم.