الإسبال جاءت النصوص بالتحذير والتنفير منه، إذا كان ذلك على جهة الخيلاء، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء»البخاري (5783)، ومسلم (2085).، وحديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم»، قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: «المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»رواه مسلم (106).، والأحاديث في النهي عن الإسبال وردت على نحوين: نحو ورد فيها النهي عن الإسبال مقيدًا بما إذا كان خيلاء، كما في حديث ابن عمر السابق، وأحاديث ورد النهي فيها مطلقًا، كحديث أبي ذر، وحديث أبي هريرة في الصحيح: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار»رواه البخاري (5787).، فجمهور أهل العلم حملوا المطلق على المقيد، فقالوا: إن كان الإسبال مقترنًا بالكبر والخيلاء، فهو محرم، وأما اذا كان لغير الخيلاء فإنه مكروه، وبعضهم قال: مباح.
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن هناك عقوبتين مختلفتين، فمن جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يزكيه، وله عذاب أليم، كما في حديث ابن عمر وأبي ذر، وأما من جر إزاره لغير الخيلاء، فعقوبته ما جاء في حديث أبي هريرة: «ما أسفل الكعبين ففي النار»، والله أعلم.