ورد في صحيح مسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم قال لوالد أبي بكر رضي الله عنهما: «غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد» أخرجه مسلم (2102). ، وأخذ جماعة من العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وجنبوه السواد» أن الصبغ بالسواد محرم، واقترن هذا بحديث رواه أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ - قَالَ حُسَيْنٌ: كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ - لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ)) مسند الإمام أحمد (2470)، وقال الأرناؤوط محقق المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين. ، لكن هذا الحديث ضعيف، وأما حديث والد أبي بكر رضي الله عنه ، وهو «وجنبوه السواد» فهو حديث لا يدل على التحريم، ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى أن الصبغ بالسواد مكروه وليس محرمًا، وذهب طائفة من أهل العلم إلى التحريم عملًا بالحديثين.
والأحوط ترك الصبغ بالسواد، لكن إذا صبغ لم يرتكب محرمًا وإنما ارتكب مكروهًا. وقد جاء الصبغ بالسواد عن جماعة من الصحابة؛ عن الحسن، ونقل عن علي، وعن طائفة أو جماعة من صحابة النبي صلي الله عليه وسلم، وهو قول الجمهور بأنه مكروه، والله أعلم.