السؤال:
ما حكم أخذ الشعر الذي بين الحاجبين؟ وهل إزالته من النمص؟
الجواب:
جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما: «لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله»رواه مسلم (2125).، واختلفالعلماء في حد النمص، فمن أهل العلم من يقول: إن النمص يشمل نتف كل شعر الوجه، سواء كان من الحاجب، أو من الوجنة، أو كان من اللحية، أو غير ذلك، وذهب طائفة من أهل العلم، إلى أن النمص خاص بنتف شعر الحاجبين فقط، وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب، وما بين الحاجبين ملحق بهما؛ لأنه تابع لهما، وأيضا فإنه إذا كان الشعر قليلا فلا مسوغ لإزالته، لكن إذا كان الشعر كثيفا ـ كالهلال ـ ومشوها، ففي هذه الحال يجوز للمرأة أن تزيله إما بالنتف، وإما بالحلق، والله أعلم.