عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»، فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: «يرخين شبرًا»، فقالت: إذا تنكشف أقدامهن، قال: «فيرخينه ذراعًا، لا يزدن عليه»رواه الترمذي (1731)، والنسائي (5336)، وصححه الترمذي، وعبد الحق في الأحكام الصغرى (2/807)، وابن دقيق العيد في الإلمام (177). ، فدل هذا على أن المرأة لها أن ترخي ذيلاً من ثوبها لا يتجاوز الذراع، وهذا بناء على أنهن yيفعلن هذا للستر، لكن الذي يظهر أن السؤال عن التجمل، فإذا كان هذا على وجه الخيلاء والكبر، فهو داخل فيما رواه البخاري ومسلمالبخاري (5783)، ومسلم (2085).من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء»، فهو من الإسبال المحرم الذي يستوي فيه النساء والرجال، أما إذا كان لغير الخيلاء، أو كان يفعل عادة، فالذي يظهر أنه مكروه، والله أعلم.