الأصل في خرم الأذن للحلية أو التزين الجواز؛ لقول الله تعالى: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾[الزخرف: 18]، لكن من الفقهاء من كرهوا ذلك؛ لما فيه من الألم والأذى، لكن هذا ألم يسير، وفيه مصلحة للمرأة، من حيث التجمل والتزين، وأما مسألة هل يباح لها أكثر من خرم؟ فالأصل الإباحة، ما لم يكن هناك ما يمنع منه، كتشبه بديانة منحرفة، كالهندوس أو غيرهم، والله أعلم.