السؤال1:
الجهاد أنواع، كجهاد المال، وجهاد اللسان، وغير ذلك، فهل تستوي كلها مع الجهاد بالنفس؟
الجواب:
لا، بالتأكيد، الجهاد بالنفس أعلى المراتب؛ لأنه جهاد مقدم على غيره، فمشقته وعناؤه وبلاؤه أعظم من بقية أنواع الجهاد، فالعبد فيه يقدم روحه لربه جلا في علاه.
السؤال 2:
متى يكون الجهاد بالنفس واجبًا؟
الجواب:
يكون واجبًا في جهاد الدفع، كالذي جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة أُحد، وفي الخندق، فيجب على كل مصاب في دينه أن يدافع بما يستطيع؛ أما فيما يتعلق بماله وعرضه فهذا العلماء اختلفوا في وجوبه، لكن الجميع متفقون على أنه مباح، وهذا القول فيه نزول بمرتبة هذا الجهاد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «من قتل دون ماله فهو شهيد» رواه البخاري (2480)، ومسلم (141) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.، فهل يرتب النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة الشهادة وأجرها على أمر مباح؟! فأقل ما يقال: فيمن دافع عن ماله، وعن أهله: إن ذلك مستحب، أما إذا كان التعدي على العرض فالدفع واجب؛ لأن العرض لا يقبل التنازل عنه، أو التهاون فيه، لذلك أقول: كل هؤلاء الذين يدافعون بكل وسائل الدفاع الممكنة، حتى الذي يحمل عصا، أو يحمل حجرًا، فيرمي به من ظلمه، ويدفع به عن نفسه هو مأجور، «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد» رواه أحمد (1652)، والترمذي (1421)، والنسائي (4095) عن سعيد بن زيد رضي الله عنه، وصححه الترمذي..