السؤال:
العلماء اختلفوا في تحريم القتال في الأشهر الحرم، فما الراجح؟
الجواب:
اختلف العلماء في النهي عن القتال في الأشهر الحرم هل هو منسوخ أو لا؟ والصواب أنه محكم لم ينسخ، وأن النهي إنما هو عن ابتداء القتال، أما إذا هوجم الإنسان فدافع عن نفسه فلا حرج عليه، والله تعالى ذكر عن المشركين الذين نالوا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما جرى من خطأ في قتل في الشهر الحرام قال الله تعالى: (يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْل) البقرة:217. والله أعلم.