قوله تعالى:{أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}الآية.
هذه الآية تدل بظاهرها على أن الله لا يكلم الكفار يوم القيامة لأن قوله تعالى ولا يكلمهم فعل في سياق النفي, وقد تقرر في علم الأصول أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم وسواء كان الفعل متعديا أو لازما على التحقيق خلافا للغزالي القائل بعمومه في المتعدي دون اللازم خلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله في ذلك في حال لا في حقيقة لأنه يقول إن الفعل في سياق النفي ليس صيغة للعوم ولكنه يدل عليه بالالتزام أي لأنه يدل على نفي الحقيقة ونفيها يلزمه نفي جميع أفراده وإيضاح عموم الفعل في سياق النفي أن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين وعن مصدر وزمن ونسبة عند بعض البلاغيين, فالمصدر داخل في معناه إجماعا فالنفي الداخل على الفعل ينفي المصدر الكامن في الفعل فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي ومن العجيب أن أبا حنيفة رحمه الله يوافق الجمهور على أن الفعل في سياق النفي أن أكد بمصدر نحو لا شربت تربا مثلا أفاد العموم مع أنه لا يوافق على إفادة النكرة في سياق النفي للعموم.
وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الله يكلم الكفار يوم القيامة كقوله تعالى: {رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ} الآية.
والجواب عن هذا بأمرين:
الأول-وهو الحق: أن الكلام الذي نفى الله أنه يكلمهم به هو الكلام الذي فيه خير, وأما التوبيخ والتقريع والإهانة فكلام الله لهم به من جنس عذابه لهم ولم يقصد بالنفي في قوله: {وَلا يُكَلِّمُهُمُ}.
الثاني: أنه لا يكلمهم أصلا وإنما تكلمهم الملائكة بإذنه وأمره.
قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}، هذه الآية تدل بظاهرها على أن القصاص أمر حتم لابد منه بدليل قوله تعالى كتب عليكم لأن معناه فرض وحتم عليكم مع أنه تعالى ذكر أيضا أن القصاص ليس بمتعين لأن ولي الدم بالخيار في قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ } الآية.
والجواب ظاهر وهو أن فرض القصاص إلزامه فيما إذا لم يعف أولياء الدم أو بعضهم, كما يشير إليه قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} الآية.
قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ}. الآية.
هذه الآية تعارض آيات المواريث بضميمة بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقصود منها إبطال الوصية للوارثين منهم وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" والجواب ظاهر وهو أن آية الوصية هذه منسوخة بآيات المواريث والحديث المذكور بيان للناسخ وذهب بعض العلماء إلى أنها محكمة لا منسوخة وانتصر لهذا القول ابن حزم غاية الانتصار وعلى القول بأنها محكمة فهي من العام المخصوص فالوالدان والأقربون الذين يرثون والحديث وأما الوالدان اللذان لا ميراث لهما كالرقيقين, والأقارب الذين لا يرثون فتجب لهم الوصية على هذا القول ولكن مذهب الجمهور خلافة وحكى العبادي في الآيات البينات الإجماع على أنها منسوخة مع أن جماعة من العلماء قالوا بعدم النسخ قال مقيده عفا الله عنه: التحقيق أن النسخ واقع فيها يقينا في البعض لأن الوصية للوالدين الوارثين والأقارب الوارثين رفع حكمها بعد تقرره إجماعا وذلك نسخ في البعض لا تخصيص قصر العام على بعض أفراده لدليل, أما رفع حكم معين بعد تقرره فهو نسخ لا تخصيص كما هو ظاهر, وقد تقرر في علم الأصول إن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود:
وإن أتى ما خص بعد العمل**نسخ والغير مخصصا جلى.
والله تعالى أعلم.