إذا كان المقصود بذلك التاتو، الذي يستعمل للرسومات على الجلد في مواضع متعددة، وبعضهم يرسم به الحاجب، فالمعروف أنه نوع من الوشم، وقد جاء النهي عنه، ولعن فاعله، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة»رواه البخاري (5942)، ومسلم (2124).، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
وأما التشقير وصبغ الحاجب، ففيه خلاف بين العلماء، منهم من يبيحه، ومنهم من يمنعه، ولكن الذي يظهر أنه أقرب إلى الصواب ـ والله أعلم ـ أنه لا حرج فيه؛ لأنه ليس هناك دليل قوي يستند إليه في المنع، فالتشقير بجميع أنواعه، والصبغ للحاجب لا حرج فيه إن شاء الله تعالى.