شعر الحاجب إذا زاد عن المعتاد، بحيث يحصل به أذى للعينين، فإنه لا بأس بإزالته، ولا أعلم خلافًا في جواز إزالته بالقص إذا كان ينزل على العينين، أو يتشعث تشعثًا ملفتًا، أو معيبًا أو مشوهًا، فلا بأس في إزالته بالمقص، وقد فعل ذلك جماعة من أهل العلم من المعاصرين ومن المتقدمين، كالإمام أحمد رحمه الله، ولا يلحق بالنمص؛ لأن النمص نتف، وفرق بين النمص والقص، والله أعلم.