لا يجوز؛ لأن الله تعالى بيَّن الكفارة فقال: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أو كسوتهم أو تحرير رقبة} المائدة:90 ولم يقل: كفاية، أو إغناء، أو توزيع مال، وما حدده الله ليس لنا الخروج عنه، أو أن نقترح زيادة عليه، ولذلك يجب الالتزام به.
والعجيب أنه في مواطن يكون المأمور به الإطعام، فيأتي من يسأل ويقول: أنا أريد أن أخرج نقدًا عوضًا عن الطعام، وفي مواطن أوجب الله إخراج النقود ـ كالزكاة ـ فيأتي من يقول: لو أخرجتها نقودًا سيضيعونها، فسأشتري لهم أغراضًا! وفي مثل هذه الأمور ينبغي تنحية الاقتراحات، والعمل بظواهر نصوص الكتاب والسنة، ففيها الهدى والنور.
لكن لو كنت لا تستطيع إخراج الكفارة بنفسك، أو لا تعرف مساكين، فأعطيت النقود لجمعية خيرية، أو إمام المسجد؛ ليخرج الكفارة عنك، فلا بأس.