×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مرئيات المصلح / خزانة الفتاوى / زكاة / هل يجوز إعطاء زكاة المال إلى الأب أو الأم أو الإخوة

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

السؤال: ما حكم دفع الزكاة للأقارب؟ الجواب: قد بين الله تعالى أهل الزكاة المستحقين لها بيانا واضحا، في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل﴾[التوبة: 60] ثم قال: ﴿فريضة من الله والله عليم حكيم﴾، فهذه الآية بينت بيانا واضحا وجليا المستحقين للصدقة التي هي الزكاة الواجبة. ومن يستحقها؟ لا يجوز لمؤمن أن يخرج بماله الذي يخرجه زكاة، عن هؤلاء الأصناف الثمانية، فلو دفعها إلى غير هؤلاء فإنها لا تجزئه. وهذه الصفات المذكورة في الآية لم يحدد الله تعالى فيها، هل هو قريب أو غير قريب؟ فمن كان فقيرا استحق الزكاة، لكن فيما يتعلق بالأقارب هنا مسألة يجب التنبيه عليها: فإذا كان هؤلاء الأقارب ممن تجب نفقتهم، فإنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لدفع ما يجب لهم من النفقة؛ لأنه بهذه الحال يسقط واجبا بواجب، وهذا غلط، وإنما يجوز إعطاؤهم من الزكاة إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليهم، أو كانت النفقة التي لهم لا تفي بحاجاتهم، كأن تكون عنده قدرة أن ينفق عليهم لكن ليس عنده قدرة أن يغطي ما يحتاجونه من نفقة، فعند ذلك له أن يعطيه من الزكاة لسد ما نقصت به النفقة، لعجزه وضعفه وعدم قدرته. فمثلا: إذا كان لك أخ له وارث ولا يرثك، فهنا لا تجب نفقته عليك، ويجوز لك أن تعطيه من الزكاة. وإذا كان لك والد - وهذا ممن ترثه ويرثك - ففي هذه الحال لا يجوز أن تعطي والدك من الزكاة، إذا كان فقيرا، إن كنت تستطيع أن تعطيه من النفقة؛ لأنه يجب عليك أن تنفق حال ضعفه وعجزه، لأنه ممن يدخل في قوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾[البقرة: 233]. لكن إذا كنت لا تستطيع أن تعطيه من النفقة، لكونك – مثلا - محدود الدخل، وليس عندك ما يكفي لسد حاجته، وعندك أموال تريد أن تزكيها، فعلى الصحيح من قولي العلماء يجوز أن تعطيه من الزكاة سدا لحاجته لكونه من الفقراء، وليس لكونه قريبا، فالقرابة ليست من أسباب الإعطاء في الزكاة، وإنما الأسباب التي توجب وتجيز إعطاء الزكاة، هي ما ذكرها الله تعالى في هذه الآية التي تضمنت الأصناف الثمانية. وخلاصة الجواب: أن الزكاة للمستحقين الذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآية، سواء كانوا أقارب أو غير أقارب، لكن إن كانوا من الأقارب الذين تجب نفقتهم فلا يجوز إعطاؤهم، بل يجب عليك أن تنفق عليهم، إلا إذا كانت قدرتك لا تستطيع أن تغطي نفقتهم؛ فأعطهم من الزكاة تكميلا لحاجتهم، ولكونهم ممن يستحقون الزكاة، لقول الله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها﴾[التوبة: 60].

المشاهدات:88327

السؤال:

ما حكم دفع الزكاة للأقارب؟

الجواب:

قد بيَّن الله تعالى أهل الزكاة المستحقين لها بيانًا واضحًا، في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾[التوبة: 60] ثم قال: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، فهذه الآية بيَّنت بيانًا واضحًا وجليًّا المستحقين للصدقة التي هي الزكاة الواجبة.

ومن يستحقُّها؟ لا يجوز لمؤمن أن يخرُج بماله الذي يخرجه زكاةً، عن هؤلاء الأصناف الثمانية، فلو دفعها إلى غير هؤلاء فإنها لا تجزئه. وهذه الصفات المذكورة في الآية لم يحدد الله تعالى فيها، هل هو قريب أو غير قريب؟ فمن كان فقيرًا استحقَّ الزكاة، لكن فيما يتعلق بالأقارب هنا مسألة يجب التنبيه عليها:

فإذا كان هؤلاء الأقارب ممن تجب نفقتهم، فإنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لدفع ما يجب لهم من النفقة؛ لأنه بهذه الحال يُسقط واجبًا بواجب، وهذا غلط، وإنما يجوز إعطاؤهم من الزكاة إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليهم، أو كانت النفقة التي لهم لا تفي بحاجاتهم، كأن تكون عنده قدرة أن ينفق عليهم لكن ليس عنده قدرة أن يغطي ما يحتاجونه من نفقة، فعند ذلك له أن يعطيه من الزكاة لسدِّ ما نقصت به النفقةُ، لعجزه وضعفه وعدم قدرته.

فمثلاً: إذا كان لك أخ له وارث ولا يرثك، فهنا لا تجب نفقته عليك، ويجوز لك أن تعطيه من الزكاة. وإذا كان لك والد - وهذا ممن ترثه ويرثك - ففي هذه الحال لا يجوز أن تعطي والدك من الزكاة، إذا كان فقيرًا، إن كنت تستطيع أن تعطيه من النفقة؛ لأنه يجب عليك أن تنفق حال ضعفه وعجزه، لأنه ممن يدخل في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾[البقرة: 233].

لكن إذا كنت لا تستطيع أن تعطيه من النفقة، لكونك – مثلاً - محدود الدخل، وليس عندك ما يكفي لسد حاجته، وعندك أموال تريد أن تزكيها، فعلى الصحيح من قولي العلماء يجوز أن تعطيه من الزكاة سدًّا لحاجته لكونه من الفقراء، وليس لكونه قريبًا، فالقرابة ليست من أسباب الإعطاء في الزكاة، وإنما الأسباب التي توجب وتجيز إعطاء الزكاة، هي ما ذكرها الله تعالى في هذه الآية التي تضمنت الأصناف الثمانية.

وخلاصة الجواب: أنَّ الزكاة للمستحقين الذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآية، سواء كانوا أقارب أو غير أقارب، لكن إن كانوا من الأقارب الذين تجب نفقتهم فلا يجوز إعطاؤهم، بل يجب عليك أن تنفق عليهم، إلا إذا كانت قدرتك لا تستطيع أن تغطي نفقتهم؛ فأعطهم من الزكاة تكميلاً لحاجتهم، ولكونهم ممن يستحقون الزكاة، لقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾[التوبة: 60].

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات93998 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89899 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف