أحذِّر إخواني من الحلف بالطلاق في مقام الحث والمنع، أو في التصديق والتكذيب، يعني لا يستعملون الطلاق في مقام اليمين، اليمين لها شأنها ولها أحكامها، والطلاق ليس يمينًا، بل هو كلمة تحرم بها الفروج ويحل بها عقد النكاح، وتباح بها الفروج للغير، فيجب أن تصان هذه الكلمة، وأن لا تستعمل في التهديد والترغيب، أو في الحث والمنع، وأن لا تقال الطلاق إلا عند إرادة حقيقتها، أما أن يقول الإنسان: علي الطلاق ادخل، تعشى، علي الطلاق ادفع كذا، علي الطلاق تفعل كذا، علي الطلاق لا تفعل كذا، فهذا كله من الجهل.
وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أنه إذا قال: علي الطلاق، وخالف كلمته، بأيِّ نوع من المخالفة، فإنه طلاق واقع، مادام أنه تكلم ويعقل هذه الكلمة، ويترتب عليه أحكامها.
وقال جماعة من العلماء: إذا كان قصده بالحلف بالطلاق، الترهيب أو الترغيب، أو الحث أو المنع، أو التصديق أو التكذيب، فهذا حكمه حكم اليمين، هذا الجواب على وجه الإجمال، والله أعلم.